Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 16, halaman 970

  1. الحدود والتعزيرات ١٣٥٠
  2. أنواع الحدود ٩٣٦
  3. حد السرقة ١٠٢
  4. حكم الستر على السارق

حكم الستر على السارق

[السُّؤَالُ]

ـ[لقد سرق مني بعض مصوغاتي واكتشفت السارقة ورجتني أن لا أفضح القصة، فهل يجوز أن آخذ منها تعويضا عما سرق، علما بأنها فرطت فيه بالبيع؟ أرجوكم أن تجيبوني في أقرب وقت؟ وشكراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالستر على أهل الذنوب والمعاصي مشروع ما لم يعلنوا بها، لقول النبي ﷺ: من ستر مسلماً ستره الله في الدنيا والآخرة. متفق عليه.

قال النووي في شرح صحيح مسلم: فأما المعروف بذلك -أي المعاصي- فيُستحب أن لا يستر عليه، بل تُرفع قضيته إلى ولي الأمر إن لم يخف من ذلك مفسدة، لأن الستر على هذا يطمعه في الإيذاء والفساد، وانتهاك الحرمات، وجسارة غيره على مثل فعله. انتهى.

ولا مانع من أخذ قيمة المصوغات المسروقة منها ما دامت قد تصرفت فيها بالبيع ولا يمكن استرجاعها، فإنه يجب رد المغصوب إلى صاحبه إن وُجد، فإن لم يوجد وكان مثلياً رُدَّ مثله، وإن لم يكن مثلياً رُدَّت قيمته.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٦ ربيع الثاني ١٤٢٦

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 16، ص 970 (SanadKitab #27107, hlm. urut 85338)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.