Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 16, halaman 971

  1. الحدود والتعزيرات ١٣٥٠
  2. أنواع الحدود ٩٣٦
  3. حد السرقة ١٠٢
  4. سرقة ما هو محرم شرعا

سرقة ما هو محرم شرعا

[السُّؤَالُ]

ـ[ماحكم من سرق من السارق، أوالشيء المسروق أصله حرام وهي المخدرات، هل أرجع ما سرقت لمن سرقته منه أم لصاحبه الأصلي وإن سامحني الذي سرقته منه، أنا حائر أفيدوني جزاكم الله خيرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد سبق أن بينا أن السرقة من كبائر الذنوب كما في الفتويين: ٢٨٤٩٩، ٤٧٣٩٠. فليرجع إليها. أما من سرق ما هو محرم شرعا كالمخدرات وآلات اللهو والخمر فلا يجب عليه رده ولكن يجب عليه إتلافه إن كان باقيا. فإن كنت سرقت هذه المخدرات بقصد إنكار المنكر بإتلافها فأنت محسن إن شاء الله ولا شيء عليك، قال الله تعالى: مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ ﴿التوبة: ٩١﴾ . وإن كنت سرقتها للانتفاع بها فتأثم بذلك ولكن لا يجب عليك ردها ولا دفع عوض عنها لأنها لا تقوم أصلاً ولكن يجب عليك التوبة إلى الله والاستغفار لإقدامك على سرقتها للانتفاع بها. وللفائدة راجع الفتويين: ٥٢٨٥٩، ٥٦١٤٨.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١١ صفر ١٤٢٦

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 16، ص 971 (SanadKitab #27107, hlm. urut 85339)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.