Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 16, halaman 1015

  1. الحدود والتعزيرات ١٣٥٠
  2. أنواع الحدود ٩٣٦
  3. حد السرقة ١٠٢
  4. ملكية المالك الأول على المسروق باقية

ملكية المالك الأول على المسروق باقية

[السُّؤَالُ]

ـ[عندي خادمة سرقت من إحدى صديقاتها ذهباً مسروقا وباعته وتصرفت بالمال الذي جنته وتود التوبة والاستغفار الرجاء الرد باسرع حال لأنها مريضة وقد اعترفت لي بالموضوع ... ولكم جزيل الشكر]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالذي يجب فعله في هذه الحالة هو رد المال المسروق إلى مالكه الأصلي، فإن ملكية المالك الأول باقية عليه ولم تنقطع عنه بسرقته، ويد السارق الأول على هذا المال كلا يد.

وبما أن هذا المال المسروق أُتلف فيجب على من أتلفه رد مثله أو قيمته إلى صاحبه، ولا عبرة بكون السارق المتُلف للمال موسراً أو معسراً، لقول النبي ﷺ: على اليد ما أخذت حتى تؤدي. رواه أحمد، أي يجب على اليد رد ما أخذته، وقوله "حتى تؤدي" أي حتى تؤديه إلى مالكه.

وفي شرح السندي لابن ماجه، قوله "على اليد ما أخذت" أي على صاحبها، يشمل العارية والغصب والسرقة، ويلزم منه أن السارق يضمن المسروق وإن قطعت يده. انتهى

فأما إذا لم يعرف المسروق منه الأول، فيتصرف في المال المسروق على وفق ما هو مبين في الفتوى رقم: ٣٠٥١

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٢ جمادي الأولى ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 16، ص 1015 (SanadKitab #27107, hlm. urut 85383)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.