Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 16, halaman 1016

  1. الحدود والتعزيرات ١٣٥٠
  2. أنواع الحدود ٩٣٦
  3. حد السرقة ١٠٢
  4. تحصيل الحق لا يأخذ حكم الاختلاس

تحصيل الحق لا يأخذ حكم الاختلاس

[السُّؤَالُ]

ـ[هل للمختلس من مال صاحب العمل في حال ظلم صاحب العمل له في الأجرة من توبة وما هي شروط التوبة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فيجوز للعامل أن يأخذ حقه بدون زيادة ممن استأجره ولم يوفه حقه، ولا يكون بهذا مختلسًا آثماً.

وأما إذا أخذ أكثر من حقه، فإنه آثم تجب عليه التوبة، وإرجاع المال لصاحبه بالطريقة المناسبة، وبهذا تبرأ ذمته، ويغفر ذنبه إن شاء الله.

وقد سبق تفصيل هذا في الفتوى رقم: ٨٧٨٠، والفتوى رقم: ٥٦٤٦.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٠ ربيع الثاني ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 16، ص 1016 (SanadKitab #27107, hlm. urut 85384)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.