Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 17, halaman 114

  1. الأطعمة والأشربة والصيد ٩٤٤
  2. الأطعمة ٤٢٣
  3. الأحكام المتعلقة بالأطعمة ٤١٩
  4. هل يأثم المضطر إذا لم يتناول ما أبيح له عند الضرورة حتى مات

هل يأثم المضطر إذا لم يتناول ما أبيح له عند الضرورة حتى مات

[السُّؤَالُ]

ـ[لقد أباح الشرع للمضطر كمن أشرف على الهلاك أن يأكل لحم الخنزير أو يشرب الخمر إن لم يجد المباح , ولكن لو امتنع هذا الشخص نهائيا عن أكل ذلك فمات هل عليه شيء؟.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد سبق أن أوضحنا في الفتوى رقم: ٢٧٥٤٧، اتفاق العلماء على جواز تناول المضطر من الميتة ولحم الخنزير ونحوهما ما يسد به الرمق وينقذ به نفسه من الهلاك إذا لم يجد غير ذلك، إلا أنهم اختلفوا هل يجب ذلك عليه أم لا، وخلصنا في تلك الفتوى إلى أن الوجوب هو المعتمد.

وعلى القول بوجوب أكل ما يسد الرمق من هذه المحرمات، فإذا تركها المضطر ومات فإنه يعتبر آثما لتسببه في قتل نفسه. أما على القول بعدم وجوب الأكل في حالة الضرورة فإنه لا يعتبر آثما. وللفائدة انظر الفتوى رقم: ٦٢٦٨٧.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٢ صفر ١٤٢٨

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 17، ص 114 (SanadKitab #27107, hlm. urut 85830)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.