Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 17, halaman 367

  1. الأطعمة والأشربة والصيد ٩٤٤
  2. الأطعمة ٤٢٣
  3. الأحكام المتعلقة بالأطعمة ٤١٩
  4. (العنوان غير محدد)

[السُّؤَالُ]

ـ[ماحكم الشرع في شراء رجل مسلم ذبيحة من رجل مسلم ولكنه لايصلي ويأكل الخنزير مع العلم بوجود البديل الشرعي (ملحمة إسلامية) ]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ....

أما بعد:

فإذا كان هذا الشخص الذي ذبح الذبيحة لا يصلي بالكلية فهو كافر، كما سبق بيانه في الفتوى رقم:

٥٢٥٩ فلا يحل شراء ذبيحته ولا أكلها لأنها ميتة، وأما أكله للخنزير فهو من المحرمات المجمع عليها، لقول الله تعالى: (قل لا أجد فيما أوحي إلي محرماً على طاعم يطعمه ألا أن يكون ميتة أو دماً مسفوحاً أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقاً أهل لغير الله به) فأكله للحم الخنزير إثم مبين إلا أنه ليس كفرا ما لم يكن آكله مستحلاً لأكله فهو كافر بسبب استحلاله، وليس بسبب أكله.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٠ صفر ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 17، ص 367 (SanadKitab #27107, hlm. urut 86083)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.