Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 17, halaman 900

  1. الأطعمة والأشربة والصيد ٩٤٤
  2. الحيوان وما يتعلق به ١٧٢
  3. حكم المتاجرة بالثعابين الميتة

حكم المتاجرة بالثعابين الميتة

[السُّؤَالُ]

ـ[السلام عليكم ورحمة الله

عرض علي صديق لي في تركيا المتاجرة في علب زجاجية تستعمل للديكور، وهي تحتوي على ثعابين (أفاعي) حقيقية ميتة في سائل يحفظها من التعفن لسنوات فما هو الحكم الشرعي لهذا النوع من التجارة؟

وجزاكم الله كل خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الذي عليه جمهور العلماء هو حرمة الانتفاع بالميتة بأي وجه من وجوه الانتفاع، وذلك لعموم قوله تعالى: (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ ... ) [المائدة:٣] .

وما ذهب إليه البعض من جواز الانتفاع بالميتة في بعض الحالات لا تدخل فيه هذه الصورة المسئول عنها، لأنهم إنما رخصوا في جلدها بعد الدبغ، وكذلك الصوف أو الشعر والعظم والقرن من ميتة الحيوان المأكول اللحم، والحيات لا تدخل في ذلك في قول الجمهور.

مع أن هذا النوع من الانتفاع لا تدعو إليه الحاجة، لذا فإنا نرى أن تزيين الأماكن وزخرفتها بميتات الثعابين لا يجوز، لعموم أدلة المنع من الانتفاع بالميتة، فلا يخرج من هذا العموم إلا ما أخرجه الدليل، كالجلد وغيره مما تقدم، فالحاصل أن المتاجرة فيما ذكر في السؤال لا تجوز شرعاً.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٦ شعبان ١٤٢٢

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 17، ص 900 (SanadKitab #27107, hlm. urut 86616)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.