Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 18, halaman 149

  1. الأقضية والشهادات ٣٩٣
  2. الشهادات ١٤٩
  3. أحكام الشهادات ١٢٧
  4. حكم الإدلاء بالشهادة على الأب

حكم الإدلاء بالشهادة على الأب

[السُّؤَالُ]

ـ[سؤالي هو هناك اختلاف بين والدي وزوجي بسبب شراكة كانت بينهما وبما أني شاهد أن الحق مع زوجي واحترت في موقفي لا أريد إغضاب والدي ولازوجي أفيدوني برأي لا يغضب الله وليست فيه مخالفة للشرع.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الله ﷾ أمر المرأة أن تبر أباها وتطيع زوجها في المعروف، فيجب عليها أن تودي لكل ذى حق حقه، وإن حصل تعارض بسبب وجود خلاف فالواجب حينئذ الحياد حفاظاً على برور الوالد ورضى الزوج، فإن تأكدت أن أحدهما على خطأ وجب عليها نصحه لأن الدين النصيحة كما في حديث مسلم الصحيح.

وأولى الناس بالنصح هم الأقربون هذا إذا ترتبت عليه فائدة، فإن لم تترتب عليه فائدة وحمل النصح منها على الانحياز للطرف الآخر كان الحياد هنا أولى من غيره، لكن إذا كنت تشهدين على حق لزوجك على أبيك ودعيت للشهادة فاشهدي بالحق؛ لقول الله: وَلا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا (البقرة: من الآية٢٨٢)

وليس في هذا عقوق لأبيك. ولمزيد الفائدة يرجى مراجعة الفتوى رقم: ٩٢١٨ والفتوى رقم: ٢٠٦٧٠

والله أعلم

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٢ ربيع الأول ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 18، ص 149 (SanadKitab #27107, hlm. urut 86810)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.