Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 18, halaman 187

  1. الأقضية والشهادات ٣٩٣
  2. الشهادات ١٤٩
  3. أحكام الشهادات ١٢٧
  4. ادعاء المحرمية كذبا من أكبر الكبائر

ادعاء المحرمية كذبا من أكبر الكبائر

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز لرجل أن يشهد لامرأة بأنه أخوها من الرضاعة قصد السفر برفقته إلى البقاع المقدسة لتأدية فريضة العمرة مع العلم أن هذا الشخص ليس بأخيها من الرضاعة وإنما قام بذلك قصد تسوية وثائق إدارية؟

وشكرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلاشك أن هذا العمل حرام، وذلك من وجوه:

الأول: أن فيه شهادة زور وكذب، وذلك من كبائر الذنوب.

الثاني: أن فيه تعاوناً على الإثم والعدوان.

الثالث: أن فيه سفراً للمرأة بدون محرم، وبرفقة رجل أجنبي، وقد تحصل الخلوة المحرمة، وراجع الفتوى رقم: ٥٩٣٦.

الرابع: أنه قد يؤدي إلى إثبات أحكام تتعلق بالرضاع استناداً إلى هذه الشهادة التي هي على خلاف الواقع.

والواجب على من وقع منه ذلك المسارعة إلى التوبة والاستغفار.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٠ شعبان ١٤٢٢

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 18، ص 187 (SanadKitab #27107, hlm. urut 86848)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.