Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 18, halaman 285

  1. الأقضية والشهادات ٣٩٣
  2. الإفتاء ١٢٨
  3. حكم الاستفتاء عن الطلاق وغيره عن طريق النت

حكم الاستفتاء عن الطلاق وغيره عن طريق النت

[السُّؤَالُ]

ـ[ما الحكم في إرسال أسئلة مهمة مثل الطلاق عن طريق النت من قبل أي شيخ لأنني أنا في السعودية وأرسل قد يجيب القرضاوي أو أي شيخ مصري فلسطيني حتى إن اختلف المذهب لأن الأساس واحد؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا حرج في ذلك إذا كانت الجهة التي تستفتى جهة موثوقة سواء أكانت هيئة أو مؤسسة أو عالماً من العلماء، ولو اختلف مذهبه عن مذهب السائل، فالمقلد لا يجب عليه تقليد عالم بعينه أو مذهب بذاته، لكن ننبه إلى أن بعض الأسئلة الشائكة كالتي فيها خصومات ومنازعات أو تشعب وتحتاج إلى استقصاء، ينبغي مشافهة أهل العلم بها مباشرة وعدم الاكتفاء فيها بالسؤال عن بعد.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٣ جمادي الثانية ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 18، ص 285 (SanadKitab #27107, hlm. urut 86946)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.