Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 19, halaman 29

  1. الأيمان والنذور ١٣٤٧
  2. الأيمان ٧٠٥
  3. أركان اليمين وأنواعها ٤١
  4. ينعقد الحلف إذا حلف بالله أو بصفة من صفاته تعالى

ينعقد الحلف إذا حلف بالله أو بصفة من صفاته تعالى

[السُّؤَالُ]

ـ[امرأة حلفت فقالت في حلفها ((حلفت إني ما أذهب للمكان الفلاني)) ثم ذهبت لذلك المكان فهل عليها كفارة يمين؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد اشترط الفقهاء أن يكون الحلف بالله تعالى أو بصفة من صفاته، فإن حلف الشخص بهذه الصفة ناوياً فقد انعقد حلفه، فإن حنث في يمينه لزمته الكفارة، كما هو مبين في الفتوى رقم: ٢٠٥٣، والفتوى رقم: ٣٠١٦٢.

وهذه العبارة المذكورة في السؤال ليست حلفاً لا بالله ولا باسم من أسمائه وبالتالي فلا تترتب عليها كفارة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٧ رمضان ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 19، ص 29 (SanadKitab #27107, hlm. urut 87085)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.