حكم الحلف بوجه النبي
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم
ما حكم من أقسم عليك بوجه رسول الله ﷺ هل يعد قسما؟ وما الواجب نحوه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فهذا حلف بالنبي ﷺ، وقد سبق بيان حكمه في الفتوى رقم: ٩٢٤٥.
وهذا اليمين غير منعقد على الصحيح من أقوال أهل العلم، ولا كفارة على من حنث فيه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
١٥ جمادي الأولى ١٤٢٤