حكم الحلف بالنبي ﷺ
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم الحلف بالنبي صلى الله تعالى عليه وسلم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز الحلف بالنبي ﷺ، لقوله ﷺ: "من كان حالفاً فليحلف بالله، أو ليصمت".
وقال بعض الحنابلة: إن الحلف به ﷺ يمين منعقدة توجب الكفارة عند الحنث.
وهذا القول ضعيف مخالف لعموم الأدلة الدالة على المنع من الحلف بغير الله تعالى، قال ابن قدامة: (ولأنه حلف بغير الله، فلم يوجب الكفارة، كسائر الأنبياء، ولأنه مخلوق، فلم تجب الكفارة بالحلف به، كإبراهيم ﵇، ولأنه ليس بمنصوص عليه، ولا في معنى المنصوص، ولا يصح قياس اسم غير الله على اسمه، لعدم الشبه، وانتفاء المماثلة) . انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
٢٦ ربيع الثاني ١٤٢٢