Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 19, halaman 142

  1. الأيمان والنذور ١٣٤٧
  2. الأيمان ٧٠٥
  3. أحكام اليمين ٦٥٢
  4. حكم دفع كفارة اليمين في عمارة المسجد وصيانته

حكم دفع كفارة اليمين في عمارة المسجد وصيانته

[السُّؤَالُ]

ـ[دفع رجل كفارة يمينه نقوداً لمسجد، ولما علم أنه لا تصح الكفارة للمساجد أراد أن يسترجع ما دفعه ويدفعه للفقراء والمساكين، فما هو رأيكم؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد نص الله ﷿ في محكم كتابه على أن الكفارة من حق المساكين. وعليه، فإذا كان الرجل المذكور دفع الكفارة لأجل عمارة المسجد أو صيانته أو ما أشبه ذلك فإنها لا تجزئه، وله أن يسترجعها إن كانت قائمة، قال المواق: ومن دفع كفارة أو زكاة لمن لا يستحقها فإنه يرجع في عين ذلك، ولا رجوع له إن تلف. انتهى.

أما إذا كان قصدك أنه دفعها لأهل المسجد وهو يعتقد أنهم من مستحقيها أو يدفعونها لمستحقيها، فإنها تجزئ عنه إن شاء الله تعالى، ولا داعي لاسترجاعها، ولو شك بعد ذلك فيمن دفعها له، لأن الشك في العبادة بعد فعلها لا يؤثر عليها، كما سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: ١١٤٦١٢، وعلى ذلك فلا داعي لاسترجاعها كما أشرنا إلا إذا كان ذلك من باب الاحتياط. وللمزيد من الفائدة انظر الفتوى رقم: ٩٦١٣٠.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١١ محرم ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 19، ص 142 (SanadKitab #27107, hlm. urut 87198)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.