Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 19, halaman 143

  1. الأيمان والنذور ١٣٤٧
  2. الأيمان ٧٠٥
  3. أحكام اليمين ٦٥٢
  4. حكم من شرع في يمين ثم لم يكملها

حكم من شرع في يمين ثم لم يكملها

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا أعاني من وسواس وكلما رغبت في التغلب عليه أحلف بأن لا أكرر هذا الشيء وأصبحت عادة وحلفت مرة ولكني لم أكمل حلفي، مثل عند الوضوء أرغب في الحلف بأن لا أكرره فقلت والله إنها آخر....... ولم أكمل ولا أدري هل هذا لغو أم هو يمين؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلم نجد للفقهاء كلاما في حكم من شرع في اليمين ولم يكملها هل تعتبر يمينه منعقده أم لا؟ والذي نراه أن من شرع في الحلف ولم يتم حلفه أنه لا يلزمه شيء ولا تنعقد يمينه لأنه لم يكملها.

فإذا كان في نية الأخ السائل ابتداء أن يقول في تمام يمينه (آخر مرة أتوضأ) مثلا ولم يكمل فلا شيء عليه ولم تنعقد يمينه.

وأما إذا كان في نيته ابتداء أن يحلف ويقف على قوله (آخر) مكتفيا بهذه الكلمة عما بعدها فإنه يكون قد أتم اليمين وصارت منعقدة وتلزمه الكفارة إذا حنث.

وانظر للفائدة الفتوى رقم: ٧٨٩٧٩.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٤ محرم ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 19، ص 143 (SanadKitab #27107, hlm. urut 87199)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.