Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 19, halaman 424

  1. الأيمان والنذور ١٣٤٧
  2. الأيمان ٧٠٥
  3. أحكام اليمين ٦٥٢
  4. من حلف بالله ألا يفعل شيئا ففعله

من حلف بالله ألا يفعل شيئا ففعله

[السُّؤَالُ]

ـ[لقد حلفت بالله أني لن أقود سيارة والدي، وكذلك حلفت أن لا أستعمل العادة السرية ولكن في العادة السرية حنثت من يميني، فماذا أفعل؟ وشكراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمن حلف بالله على ألا يفعل شيئاً ثم فعله فعليه الكفارة وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فإذا لم يجد فعليه صيام ثلاثة أيام، وعليه فإن عليك كفارة يمين لأنك حنثت في يمينك، وانظر الفتوى رقم: ١٢٥٥١.

وعليك أن تبتعد عن ممارسة العادة السرية إطلاقاً فإنه لا يجوز للمسلم استعمالها، ولمعرفة الدليل على تحريمها وكيفية التخلص منها، نحيلك إلى الفتوى رقم: ١٠٨٧.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٧ ذو الحجة ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 19، ص 424 (SanadKitab #27107, hlm. urut 87480)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.