Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 19, halaman 425

  1. الأيمان والنذور ١٣٤٧
  2. الأيمان ٧٠٥
  3. أحكام اليمين ٦٥٢
  4. مات وعليه كفارة يمين لم يخرجها

مات وعليه كفارة يمين لم يخرجها

[السُّؤَالُ]

ـ[ما الحكم لو مات الحالف قبل إخراج الكفارة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالشخص الذي مات بعد أن لزمته كفارة يمين، فإنها تخرج من تركته قبل قسمها، ففي أسنى المطالب للشيخ زكريا الأنصاري الشافعي: لو مات الحر، وعليه كفارة يمين، فهي دين الله وحقوق الله تعالى مقدمة على حقوق الآدمي، فتخرج قبله من تركته، سواء أوصى بها أم لا لخبر فدين الله أحق أن يقضى. انتهى

وفي فتح الجليل للشيخ محمد عليش المالكي أثناء ذكره بعض الحقوق المتعلقة بتركة الميت: ثم حقوق الآدميين من الديون الثابتة بالبينة أو بإقراره بها في صحته أو في مرضه لمن لا يتهم عليه ثم حقوق الله تعالى من الزكوات والكفارات والنذور. انتهى

وفي الفتاوى الهندية على المذهب الحنفي: ومن مات أو قتل، وعليه كفارة يمين لا تسقط. انتهى

وراجع الفتوى رقم: ٢١٩٩٨.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠١ ذو الحجة ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 19، ص 425 (SanadKitab #27107, hlm. urut 87481)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.