Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 19, halaman 492

  1. الأيمان والنذور ١٣٤٧
  2. الأيمان ٧٠٥
  3. أحكام اليمين ٦٥٢
  4. من تعمد ألا يكفر عن يمينه فهو آثم

من تعمد ألا يكفر عن يمينه فهو آثم

[السُّؤَالُ]

ـ[ما عقوبة الذي يحلف بالله ولا ينفذ ما حلف عليه ولا يكفر عنه؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

١- فإن من حلف وحنث في يمينه فعليه أن يخرج الكفارة وإلا كان آثماً، مع أن الكفارة لا تسقط عنه ولو طال الزمن، هذا إذا لم يكن متعمداً الكذب في حلفه، وأما من حلف متعمداً الكذب فيمينه هي المسماة بالغموس ولا تكفر، وقد سميت بهذا الاسم لكونها تغمس صاحبها في النار، وهي من أكبر الكبائر ففي صحيح البخاري وغيره من حديث ابن عمرو أن النبي ﷺ قال: الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس.، وفي رواية: إن من أكبر الكبائر....، وأوجب الشافعي الكفارة في يمين الغموس، وراجع للمزيد من الفائدة الفتوى رقم: ٦٨٦٩.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٣٠ محرم ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 19، ص 492 (SanadKitab #27107, hlm. urut 87548)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.