Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 19, halaman 520

  1. الأيمان والنذور ١٣٤٧
  2. الأيمان ٧٠٥
  3. أحكام اليمين ٦٥٢
  4. تلزم الكفارة لمن عقد يمينه ثم حنث

تلزم الكفارة لمن عقد يمينه ثم حنث

[السُّؤَالُ]

ـ[من قال لصاحبه والله لا أكلمك هل تلزمه كفارة يمين؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا كانت هذه اليمين التي حلفتها مصحوبة بنية، فهذه يمين منعقدة تلزم فيها الكفارة إذا حصل منك كلام لصاحبك، وإن كنت حلفت من غير عقد للنية، فهي لغو يمين لا يلزم منها شيء، وانظر تفصيل أقسام اليمين في الفتوى رقم: ٢٠٨٦٤، والفتوى رقم: ١١٠٩٦.

والذي نرشد السائل إليه هنا، هو أنه ينبغي أن يكفر عن يمينه ويكلم صاحبه، لما روى مسلم في صحيحه عن عدي قال: قال رسو الله ﷺ: إذا حلف أحدكم على اليمين فرأى خيرا منها فليكفرها وليأت الذي هو خير.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٦ شوال ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 19، ص 520 (SanadKitab #27107, hlm. urut 87576)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.