Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 19, halaman 521

  1. الأيمان والنذور ١٣٤٧
  2. الأيمان ٧٠٥
  3. أحكام اليمين ٦٥٢
  4. حلف بغير الله كاذبا فما حكمه؟

حلف بغير الله كاذبا فما حكمه؟

[السُّؤَالُ]

ـ[حصل لي موقف مع زميل لي، حيث حلف علي أن أتناول العشاء معه فحلفت أنا على أني مشغول ولا أستطيع تلبية دعوته -مع العلم بأني كنت مشغولا فعلا- ولكني العذر الموجود في الحلف كان كذباً فقد قلت (وبصومي وصلاتي في هذا الشهر الفضيل إني كذا وكذا -والأصل خلاف ذلك مع أني كنت مشغولا في شيء آخر-) فما الحكم جزاكم الله عني خير الجزاء؟؟

واذا لزمني كفارة فما هي؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالحكم أنه تجب عليك التوبة إلى الله ﷿ مما بدر منك لاشتماله على محظورين:

الأول: الحلف بغير الله ﷿، حيث إنك حلفت بالصلاة والصيام.

وقد قال ﷺ: من حلف بغير الله فقد أشرك رواه أبو داود وغيره من حديث ابن عمر واللفظ له.

وقال ﷺ: من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت رواه البخاري.

الثاني: الكذب، وذلك أنك كذبت في عذرك، وكان الواجب عليك أن تصدق في الكلام.

وأما الكفارة فلا كفارة عليك لأمرين:

الأول: أن الحلف بغير الله محرم ولا تجب فيه الكفارة، وإنما الواجب التوبة.

الثاني: أن اليمين التي حلفت عليها ليست يميناً منعقدة، وهي التي قصد عقدها على أمر مستقبل ممكن.

وإنما حلفت على أمر مكذوب.

وانظر المزيد في الفتوى رقم:

٢٦٣٧٨

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٨ رمضان ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 19، ص 521 (SanadKitab #27107, hlm. urut 87577)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.