Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 19, halaman 614

  1. الأيمان والنذور ١٣٤٧
  2. الأيمان ٧٠٥
  3. أحكام اليمين ٦٥٢
  4. إذا تعارض العرف واللغة في اليمين قدم العرف

إذا تعارض العرف واللغة في اليمين قدم العرف

[السُّؤَالُ]

ـ[السلام عليكم

رجل حلف ألا يأكل اللحم فأكل السمك ما حكم ذلك؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلو حلف شخص إلا يأكل لحماً لم يحنث إذا أكل سمكاً وإن كان قد سماه الله لحماً في قوله تعالى: وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْماً طَرِيّاً [النحل:١٤] .

وذلك لأن الشارع حين سماه لحماً لم يعلق بالتسمية حكماً، فالتسمية هنا عارية عن الحكم.

والعرف لا يسمي لحم السمك لحماً، فالعرف حينئذ متعارض مع تسمية القرآن لحم السمك لحماً فيقدم العرف حينئذ فلا يحنث الحالف.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٢ رمضان ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 19، ص 614 (SanadKitab #27107, hlm. urut 87670)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.