Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 19, halaman 615

  1. الأيمان والنذور ١٣٤٧
  2. الأيمان ٧٠٥
  3. أحكام اليمين ٦٥٢
  4. الحلف بدون قصد يعتبر لغوا

الحلف بدون قصد يعتبر لغوا

[السُّؤَالُ]

ـ[بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

أرجو منكم فضيلة الشيخ إفادتي بحلول لهذه الأسئلة من خلال فتاوى الدين التي تفيدوننا بها:

اقترضت من شخص قليلاً من المال وكنت في أشد الحياء في أن أقول له أقرضني بعض من المال فلما قلت له إنني بحاجة لذلك المال قال لي سأقرضك هذا المبلغ إلا أنني على وشك السفر فقلت له وأنا في أشد الاستحياء لا وشكرا بالرغم من أنني في أمس الحاجة إليه فقال تفضل فقلت لا والله شكراً إلا أنني في حقيقة الأمر أريد فعلاً أن أقترض هذا المال إلا أنه أقرضني إياه ماذا عليّ عندما حلفت بالله وأنا محرج أي أنا بسبب الإحراج تلفظت بالحلف؟.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالظاهر من حال السائل أن يمينه لغو، واليمين اللغو لا كفارة فيه، وقد مضى بيانه مفصلاً في الفتوى رقم: ١١٠٩٦.

وهذا الذي يظهر لنا؛ لأن اليمين خرج من غير قصد منك له، أما إذا كان اليمين قد خرج عن قصد منك، فهو يمين معقود تجب عليك الكفارة عند الحنث فيه، وقد حنثت، والكفارة قد بيناها في الفتوى رقم: ٢٣٦١٤، والفتوى رقم: ٢٠٤.

ولمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم: ١٦٣٨.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٢ رمضان ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 19، ص 615 (SanadKitab #27107, hlm. urut 87671)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.