Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 19, halaman 661

  1. الأيمان والنذور ١٣٤٧
  2. الأيمان ٧٠٥
  3. أحكام اليمين ٦٥٢
  4. اليمين على نية المستحلف

اليمين على نية المستحلف

[السُّؤَالُ]

ـ[سبق أن أحداً قال لي كلاماً، وقال لي: احلف ما تقول لأحد وحلفت، لكن قلت لأحد، ثم صمت ثلاثة أيام فهل يكفي؟

مع العلم أنه لو يدري في الوقت الذي قلت كلامه هذا للشخص لعذرني، لأن كلامه لا يريد أن يخرج مؤقتاً، أما الوقت الذي تكلمت فيه لا يحزنه فما الحكم؟

وجزيتم خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد قال النبي ﷺ: "يمينك على ما يصدقك به صاحبك".

وفي رواية: "اليمين على نية المستحلف" أخرجهما مسلم.

فهذا الحديث كما هو واضح يبين أن النية في الحلف على نية المستحلف.

وعليه، فمن حلف لغيره على أمر، فإن النية في هذا اليمين والقصد منه يرجع فيهما إلى المستحلف، فإذا كانت نيته تخصص ظاهر اليمين بزمن دون زمن، أو شخص دون آخر، أو مكان دون مكان، فلا يحنث الحالف له إلا بما يخالف نية المستحلف، وإذا لم تكن له نية، وكانت هناك قرائن تدل على تقييد اليمين بزمن أو شخص أو مكان، فإن اليمين أيضاً تتقيد بتلك القرينة.

لذا، فنقول للسائل: إذا كانت هناك قرينة تدل على أن المستحلف كان يريد الامتناع من التحديث بالشيء المذكور فترة محددة، فلا تحنث إذا لم تفعل المحلوف في تلك الفترة.

أما إذا لم يكن هناك قرينة ولا نية للمستحلف، فإنك تحنث لظاهر اليمين، ومن حنث فعليه كفارة يمين، وقد ذكرناها في الجواب رقم: ٢٠٥٣.

ولا يجزئ الصوم إلا لمن يجد غيره.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٠ صفر ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 19، ص 661 (SanadKitab #27107, hlm. urut 87717)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.