Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 19, halaman 662

  1. الأيمان والنذور ١٣٤٧
  2. الأيمان ٧٠٥
  3. أحكام اليمين ٦٥٢
  4. من حلف بالأمانة فليس منا

من حلف بالأمانة فليس منا

[السُّؤَالُ]

ـ[-ما حكم قول أمانة مع التفصيل]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن كان يقصد بقوله: (أمانه) اليمين فلا يجوز له ذلك، لما رواه أبو داود عن بريدة أن رسول الله ﷺ قال: "من حلف بالأمانة فليس منا" قال صاحب عون المعبود: (فليس منا: أي ممن اقتدى بطريقنا. قال القاضي: أي من ذوي أسوتنا، بل هو من المتشبهين بغيرنا، فإنه دين أهل الكتاب، ولعله أراد به الوعيد عليه، قاله القاري) انتهى.

وإنما نهي عن الحلف بها لأنها ليست من أسماء الله ولا من صفاته، ولا يجوز لأحد أن يحلف بغير أسماء الله وصفاته، ولذلك عد ابن حجر الهيتمي الحلف بالأمانة الكبيرة الثانية عشرة بعد الأربعمائة في كتابه (الزواجر عن اقتراف الكبائر) وإن حلف بقوله: أمانة الله، فقال أبو حنيفة: إنها يمين، وقال الشافعي: لا تعد يميناً.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢١ ذو الحجة ١٤٢٢

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 19، ص 662 (SanadKitab #27107, hlm. urut 87718)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.