Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 19, halaman 675

  1. الأيمان والنذور ١٣٤٧
  2. الأيمان ٧٠٥
  3. أحكام اليمين ٦٥٢
  4. لابد من التوبة ... وكفارة اليمين

لابد من التوبة ... وكفارة اليمين

[السُّؤَالُ]

ـ[أحلف دائما على الإقلاع عن الدخان والشيشة لكني لا أبر بيميني هل تنفع توبة نصوح من غير كفارة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الشيشة حرام والإقلاع عنها واجب، ولمعرفة حكم التدخين بجميع أنواعه بما فيها الشيشة، يرجع إلى الجواب رقم: ١٦٧١،

ثم إن من حلف على الإقلاع عن التدخين، فلا يجوز له أن يحنث في يمينه لأن الإقلاع عنه واجب أصلاً كما قدمنا، والحالف أكد وجوبه بيمينه، فإذا شربه بعد حلفه عنه، فإنه يقع في الإثم من جهتين:

الجهة الأولى: ارتكابه لما حرم الله تعالى.

والجهة الثانية: الحنث في هذا النوع من الأيمان، وهو أن يحلف الإنسان على فعل واجب أو ترك محرم، فيحنث في يمينه فيترك الواجب أو يفعل المحرم، وعليه أيضاً كفارة يمين إن كانت يمينه بالله تعالى.

وكفارة اليمين: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة على التخيير بين الثلاثة، فمن لم يجد، فصيام ثلاثة أيام، قال تعالى: (لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ) [المائدة:٨٩] .

وتجب عليه التوبة النصوح المتضمنة للإقلاع عن التدخين، وجميع ما حرم الله تعالى، ولا تسقط التوبة عنه الكفارة، لأن التوبة من شروط صحتها أداء الحقوق، خصوصاً الحقوق المتعلقة بالذنب الذي تاب منه، والكفارة حق واجب.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ ذو الحجة ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 19، ص 675 (SanadKitab #27107, hlm. urut 87731)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.