Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 19, halaman 676

  1. الأيمان والنذور ١٣٤٧
  2. الأيمان ٧٠٥
  3. أحكام اليمين ٦٥٢
  4. الأيمان المتعددة ... وما يتعلق بها من أحكام

الأيمان المتعددة ... وما يتعلق بها من أحكام

[السُّؤَالُ]

ـ[أقسمت اليمين على عدة مواضيع، ولكن لا أذكر كم مرة اثنتين أو ثلاث مرات، فعلى أي أساس سوف تكون الكفارة؟

وهل يجوز التبرع بهذه الكفارة للجمعيات الخيرية؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا كنت قد أقسمت أيماناً متعددة على عدة مواضيع وحنثت فيها فتلزمك كفارات بقدر الأيمان التي حنثت فيها، أوخالفت فيها ما حلفت على فعله أو تركه، أما كونك لا تتذكر كم مرة حنثت فيها، فالعبرة هنا بغلبة الظن. فإن غلب على ظنك أنها ثلاث فهي ثلاث، وهكذا حتى تبرأ الذمة. وصورة المسألة: لو أنك قلت مثلاً: والله لا آكل هذا الطعام، ووالله لا ألبس هذا الثوب، ووالله لا أذهب إلى هذا المكان. فإن أكلت، ولبست، وذهبت إلى المكان، فيلزمك ثلاث كفارات. وإن قلت: والله لا آكل، ولا ألبس، ولا أذهب... ثم حنثت في الجميع أو بعضه فتلزمك كفارة واحدة في هذه الحالة، لأن اليمين هنا لم تتعدد وإنما هي يمين واحد. بخلاف الصورة الأولى. انظر المغني لابن قدامة (١٣/٤٧٤) . ولا مانع من دفع الكفارة لإحدى الجمعيات الخيرية الموثوق بها لتتولى إعطاءها للفقراء. والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٦ ربيع الثاني ١٤٢٢

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 19، ص 676 (SanadKitab #27107, hlm. urut 87732)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.