Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 19, halaman 681

  1. الأيمان والنذور ١٣٤٧
  2. الأيمان ٧٠٥
  3. أحكام اليمين ٦٥٢
  4. يجب الحنث والكفارة وزيارة الوالدين

يجب الحنث والكفارة وزيارة الوالدين

[السُّؤَالُ]

ـ[لقد أخبرت أمي بموضوع وحلفت لها إن هي أخبرت أبي أني لن أزورهم ثلاثة أشهر واشترطت عدم التكفير إن هي أخبرته ومع ذلك أخبرته واتصل بي أبي وأعلمني، ماهو الحل؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فعليك أن تزور والديك وتكفر عن يمينك، لقوله ﷺ: "من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها فليأت الذي هو خير، وليكفر عن يمينه" رواه مسلم.

وامتناعك عن زيارة والديك ثلاثة أشهر عقوق محرم.

وأما قولك: واشترطت عدم التكفير، فإن أردت تغليظ الأمر، وإلزام نفسك بعدم الحنث، فلا عبرة بهذا، ويلزمك الحنث كما سبق.

وإن كنت حلفت ألا تكفر، فيلزمك كفارتان:

كفارة الحنث الأول: وتجب لحصول الزيارة.

وكفارة الحنث الثاني: وتجب لعدم بر اليمين الأولى.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٣ ربيع الثاني ١٤٢٢

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 19، ص 681 (SanadKitab #27107, hlm. urut 87737)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.