Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 19, halaman 800

  1. الأيمان والنذور ١٣٤٧
  2. النذور ٦٤١
  3. أحكام النذر ٦١٣
  4. نذر أن يتصدق بمبلغ معين فهل له أن يقلله

نذر أن يتصدق بمبلغ معين فهل له أن يقلله

[السُّؤَالُ]

ـ[كنت نذرت إن رزقني الله بعمل ما أهب مبلغا كل شهر للأيتام والمحتاجين. وفيت نذري شهرين, ونفسي تحدثني بتقليل المبلغ لكي يكون ثقيلا على نفسي. فهل هذا جائز مع العلم أن أحد أصدقائي نصحني بتقليل النذر حيث إنه حاليا=١٣.٧% من الراتب.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما كان ينبغي لك أن تنذر هذا النوع من النذر، فقد نهى النبي ﷺ عن النذر المعلق، كما جاء في الصحيحين وغيرهما عن ابن عمر ﵄ قال: نهى النبي ﷺ عن النذر وقال إنه لا يرد شيئا ولكنه يستخرج به من البخيل.

ولهذا كره أهل العلم هذا النوع من النذر، ولكن الوفاء به واجب على الكيفية التي نذره بها صاحبه؛ فقد أمر الله تعالى بالوفاء بالنذر في محكم كتابه وعلى لسان رسوله- ﷺ فقال تعالى: وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ ﴿الحج:٢٩﴾ وقال النبي ﷺ: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه. متفق عليه.

وعلى ذلك؛ فالواجب عليك الوفاء بنذرك على الكيفية التي نذرته بها، ولا يجوز لك النقص منه، وما أشار عليك به صديقك غير صحيح كما رأيت، اللهم إلا أن تكون وقت النذر لم تحدد شيئا باللفظ أو النية فإنك إذا تستطيع تقليل المبلغ أو تكثيره لأنه ليس محددا أصلا.

وللمزيد من الفائدة انظر الفتاوى: ١٠٥٢٩٦، ٣٤٢٣٣، ٣٤٧٥٧.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٦ ذو القعدة ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 19، ص 800 (SanadKitab #27107, hlm. urut 87856)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.