Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 19, halaman 801

  1. الأيمان والنذور ١٣٤٧
  2. النذور ٦٤١
  3. أحكام النذر ٦١٣
  4. حكم بيع الذبيحة المنذورة واستبدالها بغيرها

حكم بيع الذبيحة المنذورة واستبدالها بغيرها

[السُّؤَالُ]

ـ[رجل نذر ذبيحة لله وبعد فترة أراد بيعها ليستبدلها بأخرى لعدم قدرته حتى تعطي إنتاجا أكثر ويصبح قادرا على الوفاء بنذره فهل يجوز ذلك؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فيجب على المسلم الوفاء بنذره على الكيفية التي نذره، ولا يجوز أن يستبدله بغيره، فقد جاءت نصوص الوحي من القرآن والسنة بالأمر بالوفاء بالنذر.

قال الله تعالى: وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ ﴿الحج:٢٩﴾

وقال النبي- ﷺ: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه. رواه البخاري وغيره.

ولذلك؛ فلا يجوز لهذا الرجل بيع الذبيحة التي عين للنذر أو استبدالها بغيرها.

وللمزيد من الفائدة انظر الفتاوى: ١١٣٣٩، ٣٤٢٣٣، ٣٩٧٠٠.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ ذو القعدة ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 19، ص 801 (SanadKitab #27107, hlm. urut 87857)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.