Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 19, halaman 822

  1. الأيمان والنذور ١٣٤٧
  2. النذور ٦٤١
  3. أحكام النذر ٦١٣
  4. الوفاء بالنذر يكون بالكيفية التي حددها الناذر

الوفاء بالنذر يكون بالكيفية التي حددها الناذر

[السُّؤَالُ]

ـ[لقد نذرت بأن أذبح لكي أعزم أصدقائي وأقاربي، ونذر أخي أيضا بأن يذبح فدية لكي يوزع جزءا منها فهل يجوز أن نتشارك الذبيحة أو هل يجوز لأي منا أن يشترى لحما بدلاً من الذبح؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن عليك أن تفي بنذرك طاعة لله تعالى على الكيفية التي حددتها وهي الذبح وإطعام الأقارب والأصدقاء ... فقد قال الله تعالى: وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ ﴿الحج:٢٩﴾ ، وقال النبي ﷺ: من نذر أن يطيع الله فليطعه ... الحديث رواه البخاري.

ولا يجوز لك إشراك صاحب الفدية ولا غيره فيها، كما لا يجوز لك شراء لحم بدلها، كما سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: ١٠٩٣٩٦.

وأما نذر الفدية فلم يتضح لنا المقصود به، فإن كان نذراً شرعياً ففيه ما سبق، وإن كان لجبر نقص في حجه أو عمرته، فإن الواجب عليه أن يذبحه بمكة وهو خاص بفقراء الحرم.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٩ رمضان ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 19، ص 822 (SanadKitab #27107, hlm. urut 87878)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.