Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 19, halaman 950

  1. الأيمان والنذور ١٣٤٧
  2. النذور ٦٤١
  3. أحكام النذر ٦١٣
  4. الوفاء بالنذر ممن نذر أن يعطي مالا للفقير كلما رأى المال

الوفاء بالنذر ممن نذر أن يعطي مالا للفقير كلما رأى المال

[السُّؤَالُ]

ـ[أريد أن اعرف عن نذر الأموال، فأنا نذرت أن أعطي مالا كلما أراه إلى الفقير.

فكيف أبطل هذا النذر إذا كان هذا نذرا جائزا؟؟؟

أرجو الرد إذا أمكن لأنه يحيرني ويخيفني.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فنذرك نذر طاعة وهو إعطاء المال للفقير كلما رأيت المال وحصلت عليه، والواجب عليك الوفاء به كلما حصلت على المال، ولا حيلة لك في إسقاطه، والظاهر أنه يكفيك أن تتصدق بأقل قدر متمول من المال لأنك لم تحدد قدر المال الذي ستتصدق به، قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري: ومن نذر التصدق بشيء صح نذره وتصدق بما شاء من قليل وكثير لصدق الشيء عليه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٠ شعبان ١٤٢٧

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 19، ص 950 (SanadKitab #27107, hlm. urut 88006)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.