Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 19, halaman 953

  1. الأيمان والنذور ١٣٤٧
  2. النذور ٦٤١
  3. أحكام النذر ٦١٣
  4. ما تفعله من نذرت بناء مسجد ولم يف مالها بذلك

ما تفعله من نذرت بناء مسجد ولم يف مالها بذلك

[السُّؤَالُ]

ـ[نحن إخوة توفي والدنا وأكبرنا في سن ١٨ وأصغرنا حوالي ٣ أشهر لم تتزوج والدتنا ونذرت والدتنا أن تبني جامعا بقطعة الأرض التى تركها الوالد (الوالد ترك الكثير من الأموال) السؤال: عندما كبرنا لم يتيسر البناء لأن أموال الأرض لا تفي ببناء جامع الآن وبعضنا يحتاج لورثه في حياته (ليست حاجة ماسة) هل لنا أن نأخذ ورثنا ونرجع عن بناء الجامع لأنها نذرت أن تبني بميراث قصر مع العلم أننا أخذنا الأمر مسلما به عندما كبرنا؟

سؤال آخر: أمي نذرت بجزء كبيرمن نصيبها من ميراثها للجامع الآن لا يتيسر بناء الجامع وهي تخاف أن تتراجع وستعطي المال للتبرع في عدة مساجد هل حلال أن تأخذ هذا الورث لنفسها؟ أم لا بد أن تتبرع به أو بجزء منه؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن بناء المساجد من الطاعة المرغب فيها والتي يجري على الإنسان ثوابها بعد موته لقوله ﷺ: إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علما نشره، وولدا صالحا تركه، أو مصحفا ورثه أو مسجدا بناه. الحديث أخرجه ابن ماجه وهو في صحيح ابن خزيمة، كما يجب على المسلم إذا نذر طاعة لله تعالى أن يفي بنذره ما استطاع لقوله ﷺ: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه. رواه البخاري وغيره، ثم إنه لم يتضح لنا السؤال تمام الاتضاح لكن الذي فهمناه أن والدة السائل نذرت أن تبني جامعا بقيمة الأرض التي تركها زوجها وهي لكل الورثة، وكان نصيب هذه المرأة من الأرض هو الجزء الأكبر من نصيبها من التركة؛ وعليه نقول: لا يصح نذرها ولا ينعقد إلا في نصيبها من الأرض فإن وفى ببناء مسجد لزمها الوفاء بذلك فإن لم يف به صرفته ضمن تكاليف مسجد آخر لأن هذا هو المستطاع قال في تحفة الأحوذي شرح سنن الترمذي: عند كلامه على قوله ﷺ: ليس على العبد نذر فيما لا يملك. أي لا يصح النذر ولا ينعقد في شيء لا يملكه حين النذر حتى لو ملكه بعده لم يلزمه الوفاء به ولا الكفارة عليه.

ولا يحل لها الرجوع عن هذا النذر، ولا الانتفاع بالمبلغ الذي نذرت به بناء مسجد، بل لا بد أن يصرف في نحو ما ذكرنا، وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: ٣١٥٥.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١١ شعبان ١٤٢٧

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 19، ص 953 (SanadKitab #27107, hlm. urut 88009)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.