Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 19, halaman 954

  1. الأيمان والنذور ١٣٤٧
  2. النذور ٦٤١
  3. أحكام النذر ٦١٣
  4. من نذر ذبح شاة هل يشارك غيره أم يستقل بذبحها

من نذر ذبح شاة هل يشارك غيره أم يستقل بذبحها

[السُّؤَالُ]

ـ[إني نذرت أني إذا تعينت في إحدى دوائر الدولة أذبح خروفا وتحقق ما نذرت لأجله فعرضت عليَّ أمي أن تشاركني في النذر فهل يجوز أن تشاركني، علما أني نذرت أن أوفيه وحدي؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فالواجب عليك أن تفي بنذرك، وهو ذبح خروف من مالك الخاص كما نذرته دون أن يشاركك فيه أمك ولا غيرها، إلا إذا كنت تقصد بمشاركتها لك أنها ستهبك مالا وأنت ستضيف بعضه إلى مالك وتشتري الخروف بالجميع فلا مانع من ذلك لأن المال أصبح ملكا لك بعد هبته لك.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٤ شعبان ١٤٢٧

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 19، ص 954 (SanadKitab #27107, hlm. urut 88010)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.