Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 19, halaman 957

  1. الأيمان والنذور ١٣٤٧
  2. النذور ٦٤١
  3. أحكام النذر ٦١٣
  4. حكم دفع النذر للأهل

حكم دفع النذر للأهل

[السُّؤَالُ]

ـ[نذرت لله مبلغا مشروطا بتحقق هدف وتحقق هذا الهدف وأنا الآن أعمل بدولة بالخليج ولي أهل يحتاجون لهذا المبلغ فهل أرسله لهم علما بأنهم أرسلوا لي من قبل على مبلغ وأنا رفضت بدون أن أعلمهم رفضي وذلك كان قبل النذر. فهل يصح أن أرسله لهم بنية النذر؟

الله يوفقكم لما فيه خير.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كنت لم تحدد لنذرك مصرفا معينا -كما هو الظاهر- فعليك أن تعطيه للفقراء والمساكين ولو كانوا من قرابتك, بل إعطاء القريب الفقير أفضل؛ لقول النبي ﷺ: الصدقة على المسكين صدقة, وعلى ذي الرحم صدقة وصلة. رواه أحمد والنسائي وابن حبان والترمذي وحسنه، ونعني بالقريب هنا غير الوالدين، أما الوالدان فإن كانا محتاجين فنفقتهما واجبة عليك، وفي هذه الحالة لا يجوز لك أن تدفع لهما النذر ليقوم مقام ما يجب عليك صرفه لهما أصلا، وإن كانا غير محتاجين فلا يصرف النذر إليهما أيضا لعدم استحقاقهما له. ولتراجع الفتوى رقم: ٢١١١٣

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٠ رجب ١٤٢٧

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 19، ص 957 (SanadKitab #27107, hlm. urut 88013)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.