Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 19, halaman 958

  1. الأيمان والنذور ١٣٤٧
  2. النذور ٦٤١
  3. أحكام النذر ٦١٣
  4. إسقاط الدين بقصد الوفاء بالنذر

إسقاط الدين بقصد الوفاء بالنذر

[السُّؤَالُ]

ـ[لقد نذرت أني لو تزوجت أتصدق بخمسة آلأف درهم، وأثناء فترة التفاهم بيني وبين زوجي (الفترة التي قبل الزواج) أدنته ستة آلاف حيث وضعه المادي كان سيئاً جداً، وشاء الله أن قسم النصيب واتفقنا وتزوجنا هل يمكن أن أعتبر الدين الذي أدنته هو النذر، الرجاء الإجابة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن إسقاط الدين المذكور في مقابل النذر لا يجزئ ولا تبرأ به الذمة من النذر، فإن كانت الأخت السائلة تريد دفع النذر لزوجها الذي ذكرت أنه محتاج فلا بد من أن تقبض المبلغ المذكور وبعد ذلك تدفعه له، قال ابن قدامة في المغني: إذا نذر الصدقة بقدر من المال، فأبرأ غريمه من قدره، يقصد به وفاء النذر لم يجزئه وإن كان الغريم من أهل الصدقة. قال أحمد: لا يجزئه حتى يقبضه. وذلك لأن الصدقة تقتضي التمليك، وهذا إسقاط، فلم يجزئه، كما في الزكاة. انتهى.

وإن لم يمكن استرجاع المبلغ المذكور وجب عليها أن تفي بنذرها فتتصدق بخمسة آلاف على زوجها أو على غيره من المستحقين.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٨ رجب ١٤٢٧

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 19، ص 958 (SanadKitab #27107, hlm. urut 88014)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.