Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 19, halaman 966

  1. الأيمان والنذور ١٣٤٧
  2. النذور ٦٤١
  3. أحكام النذر ٦١٣
  4. حكم النذر لأجل البعد عن المعصية

حكم النذر لأجل البعد عن المعصية

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز أن أنذر عن شيء مع العلم أن الشيء هذا بيدك أن تفعله أو الابتعاد عنه

مثلا \" أنا أنذر أن أبتعد عن معصية معينة وإذا عدت إلى تلك المعصية أن أصوم أو أتصدق أو شيء من هذا ٠

مع العلم أنه بيدي أن أفعل أو أترك العمل هذا؟

جزاكم الله ألف خير.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالإقدام على النذر من أصله مكروه لثبوت النهي عنه وقد تقدم التفصيل في الفتوى رقم: ٥٦٥٦٤.

والنذر الذي تريد الإقدام عليه يسمى نذر اللجاج وهو الذي يقصد صاحبه منع نفسه من شيء أو حثها على فعله، والقول الراجح في هذه المسألة أن الناذر تلزمه كفارة يمين كما تقدم في الفتاوى ذوات الأرقام التالية: ١٣٣٤٩، ١٧٧٦٢. وكفارة اليمين سبق تفصيلها في الفتوى رقم: ٢٠٥٣.

وننصح السائل الكريم بأن يجاهد نفسه في سبيل البعد عن تلك المعصية وغيرها من المعاصي، لما يترتب على ذلك من سخط الله تعالى وعقوبته التي تلحق العاصي في الدنيا أو الآخرة أوهما معا، وذلك أبلغ في ردع المؤمن عن ارتكاب معصية الله تعالى، ولا يلجأ إلى مثل هذا النذر لثبوت النهي عنه.

وللتعرف على خطورة الذنوب والمعاصي راجع الفتوى رقم: ٥٤٦٠٤

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٠ محرم ١٤٢٧

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 19، ص 966 (SanadKitab #27107, hlm. urut 88022)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.