Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 19, halaman 967

  1. الأيمان والنذور ١٣٤٧
  2. النذور ٦٤١
  3. أحكام النذر ٦١٣
  4. النذر على شرط يجب الوفاء به

النذر على شرط يجب الوفاء به

[السُّؤَالُ]

ـ[أحييكم على جهودكم، أما بعد:

فقد كنت نذرت أن أتبرع بأول مرتب من وظيفتي إلى جهة معينة إذا توظفت، فسمعت من بعض الناس أن هذا النذر لا يجوز لأن فيه شرطا وسوء أدب مع الله، أفيدوني؟ جزاكم الله خيراً، وبارك الله فيكم.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فعقد النذر مكروه على الأصح، ولكن من عقده وجب عليه الوفاء به إذا كان ما نذره طاعة، ومن نذر الطاعة نذر الصدقة ونحوها على معينين أو على جهة عامة.

وعليه؛ فيلزمك الصدقة بأول راتب تحصل عليه بعد تسلم الوظيفة، وللمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: ٣٦٣٠.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٠ محرم ١٤٢٧

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 19، ص 967 (SanadKitab #27107, hlm. urut 88023)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.