Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 19, halaman 968

  1. الأيمان والنذور ١٣٤٧
  2. النذور ٦٤١
  3. أحكام النذر ٦١٣
  4. حكم قيام غير الناذر بالوفاء بالنذر

حكم قيام غير الناذر بالوفاء بالنذر

[السُّؤَالُ]

ـ[والد نذر نذرا بأنه إذا التحق نجله بوظيفة أن يقوم بذبح خروف لله ولكنه لا يستطيع الإيفاء بهذا النذر فهل نجله يقوم بتوفية هذا النذر بدلا من والده حيث إنه مستطيع وقادر على النذر؟ وفي هذه الحالة هل يأثم والده؟ جزاكم الله خيرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فذبح خروف لله تعالى يعتبر طاعة من الطاعات، وحصول الولد على وظيفة أمر مباح، وتعليق نذر الذبح على أمر مباح يجب الوفاء به. وعليه، فيلزم الناذر الوفاء بما نذر، فإن عجز عنه فعليه كفارة يمين، وإن أذن لولده أو غيره بأن يفي بالنذر المذكور عنه أجزأه ذلك.

وأما قيام ولده أو غيره بالوفاء بالنذر بدون إذن فلا يجزئ؛ لأنه عبادة، والعبادة تحتاج إلى نية أو توكيل بها فيما تقبل فيه النيابة كالوفاء بالنذر. ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم: ٣٦٣٠.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٠ محرم ١٤٢٧

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 19، ص 968 (SanadKitab #27107, hlm. urut 88024)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.