Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 19, halaman 969

  1. الأيمان والنذور ١٣٤٧
  2. النذور ٦٤١
  3. أحكام النذر ٦١٣
  4. لا يجزئ نذر أحد الأبوين عن الآخر

لا يجزئ نذر أحد الأبوين عن الآخر

[السُّؤَالُ]

ـ[نذر الأب أن يذبح عن ابنه المريض إذا من الله عليه بالشفاء وبعد أن كتب الله ﷾ الشفاء للولد تفاجأ الأب بأن الأم قد أضمرت النذر نفسه بأن تذبح عن ولدها إذا من الله عليه بالشفاء. فهل يلزم في هذه الحالة ذبيحة تكفي عن الأم والأب أم أن على كل واحد منهما ذبيحة مع أنه قد يثقل عليهم هذا الأمر؟ وبارك الله فيكم.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فننبه أولا إلى أن الإقدام على النذر مكروه، ولا يرد من قضاء من الله تعالى شيئا، وقد سبق التفصيل في الفتوى رقم: ٥٦٥٦٤. والنذر في هذه الحالة هو من قبيل النذر المعلق، وقد سبق تفصيله في الفتوى رقم: ٦٣٧٦٥.

ثم إذا كان الأب أو الأم قد صرح كل منهما بصيغة تدل على النذر كقول: لله علي أن أذبح عن ولدي ونحو ذلك فهذا النذر لازم يجب الوفاء به على كل منهما.

ففي أسنى المطالب ممزوجا بروض الطالب وهو شافعي: (ولو نذر الذبح عن ولده) كأن قال: لله علي أن أذبح عن ولدي (لزمه) الذبح عنه; لأن الذبح عن الأولاد مما يتقرب به. انتهى

وفي هذه الحالة يلزم كلا من الأب والأم ذبح شاة عن هذا النذر؛ لأن كلا منهما قد التزم طاعة لله تعالى فلا يجزئ نذر أحدهما عن الآخر. وراجع الفتوى رقم: ٣٨٩٧٥.

لكن النذر لايلزم إلا إذا تلفظ الناذر بصيغته، أما إذا أضمر نية النذر في قلبه ولم يتلفظ بها فلا شيء عليه، وينبغي الرجوع للفتوى رقم: ١١٣٨٢، والفتوى رقم: ٦٧٧٩٢.

ومن ترتب في ذمته نذر وجب عليه الوفاء به ولو مستقبلا، فإذا تحقق من العجز عن الوفاء به تكفيه كفارة يمين فقط. وراجع الفتوى رقم: ٢٦٨٧١.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٨ محرم ١٤٢٧

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 19، ص 969 (SanadKitab #27107, hlm. urut 88025)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.