Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 19, halaman 990

  1. الأيمان والنذور ١٣٤٧
  2. النذور ٦٤١
  3. أحكام النذر ٦١٣
  4. النذر المعين والمطلق والمعلق على سبب

النذر المعين والمطلق والمعلق على سبب

[السُّؤَالُ]

ـ[نذرت أن أذبح عجلا إذا بيع محل وتم بيع المحل ... هل يمكن استبدال ذبح العجل بنقود يتم توزيعها على الفقراء وكنت أقوم بذبح خروف سنويا لنذر مرتبط بالمحل هل أستمر في ذبح الخروف بعد بيع المحل أم أتوقف؟ ولكم كل الشكر والتحية]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما دمت تستطيعين الوفاء بما نذرت فيجب عليك الوفاء به على النحو الذي عينت. قال تعالى: وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ ﴿الحج ٢٩﴾ وقال النبي ﷺ: من نذر أن يطيع الله فليطعه. الحديث رواه البخاري ومسلم وغيرهما.

ولذلك فلا يجوز استبدال ذبح العجل بتوزيع ثمنه ما دمت قادرة على الوفاء بالنذر الأصلي.

وأما ذبح الخروف فإن كان نذره معلقا بسبب، وزال هذا السبب فإنه لا يلزمك بعد ذلك الاستمرار بعد زوال السبب، فإذا كنت نذرت أن تذبحي خروفا كل سنة ما دام المحل مستمرا أو ما أشبه ذلك ثم بيع المحل فإنه لا شيء عليك بعد بيع المحل أو زواله.

أما إذا كان النذر مطلقا فإنه يبقى على إطلاقه ويلزمك ذبح خروف كل سنة.

وللمزيد نرجو أن تطلعي على الفتوى رقم: ١٤٤٥٦.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٦ رمضان ١٤٢٦

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 19، ص 990 (SanadKitab #27107, hlm. urut 88046)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.