Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 19, halaman 991

  1. الأيمان والنذور ١٣٤٧
  2. النذور ٦٤١
  3. أحكام النذر ٦١٣
  4. (العنوان غير محدد)

[السُّؤَالُ]

ـ[نذرت أن أخرج مبلغا من راتبي كل شهر لمحتاجين، وفي فترة احتاج أخي مساعدة مالية فأعطيتة المال وكنت أحمل هم أني لم أخرج النذر. الآن تراكم علي مبلغ كبير. هل يعتبر هذا المال الذي أعطيته لأخي من النذر أم علي السداد?]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان نذرك للمحتاجين ولم يكن لشخص معين أو جهة خاصة، فلا مانع من دفعه لأخيك إذا كان متصفاً بالحاجة، بل يكون أولى من غيره لقول النبي ﷺ: الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم صدقة وصلة. رواه الترمذي، هذا إذا لم يكن ما دفعت لأخيك إنما دفعتيه له بقصد مجرد الهبة أو المساعدة المندوبة، فإذا كان من أجل المساعدة المندوبة أو ما أشبه ذلك فإنه لا يجزئ عن النذر، لأن النذر عبادة ولا بد فيها من النية، لقول النبي ﷺ: إنما الأعمال بالنيات ... الحديث. رواه البخاري ومسلم.

وللمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتويين: ٤٢٦٢٦، ١٤٤٥١.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٦ رمضان ١٤٢٦

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 19، ص 991 (SanadKitab #27107, hlm. urut 88047)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.