Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 19, halaman 999

  1. الأيمان والنذور ١٣٤٧
  2. النذور ٦٤١
  3. أحكام النذر ٦١٣
  4. التحلل من النذر

التحلل من النذر

[السُّؤَالُ]

ـ[لقد نذرت أن أصلي في المسجد كل الصلوات فإذا لم أصل مثلا صلاة الصبح في المسجد فعلي أن أصلي في البيت الصبح وإن أضيف إليه ركعتين جزاء عدم حضور للمسجد فهل بإمكاني أن أتحلل من هذا النذر؟.

وشكراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإنه يجب عليك الوفاء بنذرك وهو الصلاة في المسجد في كل الصلوات، وإذا فاتتك صلاة في المسجد فصل ما نذرت أن تصلي أو كفر كفارة يمين لأن نذر الركعتين في معنى نذر اللجاج، وقد تقدم في الفتوى رقم: ٥٤٤٣٢ أنه تكفى عنه كفارة يمين وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم فمن لم يستطع ذلك، فعليه صيام ثلاثة أيام. وعليه، فعلى السائل الكريم أن يحافظ على الصلاة في المسجد، فإن صلى في غيره كفر كفارة يمين أو صلى ما نذر أن يصلي، وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: ٢٦٨٧١.

ولا يمكن التحلل من النذر إلا في حالة العجز، وحينئذ تقوم الكفارة مقامه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٣ شعبان ١٤٢٦

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 19، ص 999 (SanadKitab #27107, hlm. urut 88055)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.