Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 19, halaman 1000

  1. الأيمان والنذور ١٣٤٧
  2. النذور ٦٤١
  3. أحكام النذر ٦١٣
  4. ما يجب على من ألزم نفسه بشيء وحنث

ما يجب على من ألزم نفسه بشيء وحنث

[السُّؤَالُ]

ـ[سؤالي:

عاهدت الله وأقسمت على أن لا أفعل شيئا معينا مع زوجتي التي عقدت عليها عقدا صحيحا ولم أدخل بها وهذا الأمر حلال شرعا, وألزمت نفسي دفع مبلغ من المال وصيام شهر.

والآن حدث مني هذا الفعل ماذا أفعل إذا كنت لا أطيق الوفاء هل أكفر عن اليمين فقط أم أنه يلزمني الوفاء على أي حال

جزاكم الله خيرا]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمن عاهد الله على أمر مباح فهو يمين يطلب الوفاء به، ويكفر كفارة يمين في حال الحنث فيه، وتقدم بيان وجوب الوفاء في الفتوى رقم: ١٠١٤٥، وبيان كونه يمينا في الفتوى رقم: ٢٩٧٤٦

وأما إلزام نفسه بأن يصوم شهرا أو يتصدق بمال، إن هو حنث فيه، فهذا يسمى نذر لجاج وهو الذي يقصد الناذر من ورائه حث النفس أو منعها من شيء ولا يقصد به البر -أي فعل الطاعة- وقد نص العلماء على أن فاعله مخير بين الوفاء بما التزم به أو أن يكفر كفارة يمين على ما مضى بيانه في الفتوى رقم: ١٧٤٦٦.

والحاصل أنك إذا حنثت في التزامك ولم تكن تريد الوفاء بنذرك فإن عليك أن تدفع كفارتين إحداهما عن اليمين والأخرى عن النذر.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٢ شعبان ١٤٢٦

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 19، ص 1000 (SanadKitab #27107, hlm. urut 88056)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.