Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 19, halaman 1001

  1. الأيمان والنذور ١٣٤٧
  2. النذور ٦٤١
  3. أحكام النذر ٦١٣
  4. نذر المعصية يحرم الوفاء به

نذر المعصية يحرم الوفاء به

[السُّؤَالُ]

ـ[نذرت نذرا ولم أف به، والنذر هو (أن أكسر يد شخص) ، فما هو المكفر عن هذا النذر، نذرت نذرا آخر في موعد محدد وقبل الموعد أصبت بطلق ناري في البطن ولم أف به ما هو الحل؟ وجزاكم الله خيرا على هذا الموقع النادر وجعله في ميزان حسناتكم.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فاعلم أولاً أن النذر منه ما يجب الوفاء به ومنه ما لا يجب الوفاء به أو لا يجوز، وقد فصلنا ذلك في الفتوى رقم: ١١٢٥، وبناء على ما ذكرنا في تلك الفتوى فإن ما نذرته من كونك ستكسر يد شخص هو من قبيل نذر المعصية فيحرم الوفاء به، وعليك أن تتوب إلى الله تعالى من الإقدام على هذا النذر، وجمهور أهل العلم على أنه لا شيء عليك في هذا خلافاً لأبي حنيفة القائل بلزوم الكفارة حينئذ، فلذا من الورع والاحتياط في الدين إخراج كفارة يمين عن هذا النوع، وراجع الفتوى رقم: ١٣٥٦٧.

وتلزمك كفارة يمين أخرى بسبب عدم وفائك بالنذر المحدد بوقت معين إذا كان من النذر المشروع، ولم تقم بالوفاء به في وقته بسبب ما طرأ عليك من الإصابة التي ذكرتها، وراجع الفتوى رقم: ٣٤٥٧، والفتوى رقم: ٣٢٩٧٨، وكفارة اليمين سبق تفصيلها في الفتوى رقم: ٢٠٥٣.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢١ جمادي الثانية ١٤٢٦

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 19، ص 1001 (SanadKitab #27107, hlm. urut 88057)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.