Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 19, halaman 1048

  1. الأيمان والنذور ١٣٤٧
  2. النذور ٦٤١
  3. أحكام النذر ٦١٣
  4. حكم صيام يوم الجمعة أو السبت إذا وافقا نذرا

حكم صيام يوم الجمعة أو السبت إذا وافقا نذرا

[السُّؤَالُ]

ـ[إخواني في الله لقد قطعت على نفسي عهداً خاصاً بتقصيري في صلاة الفجر وهو صيام اليوم الذي لم أصل فيه الفجر وهذا نوع من المجاهدة التي أجاهد بها نفسي وأحياناً يأتي الصيام في يوم الجمعة أو السبت أو أي يوم آخر فهل هذا حرام شرعاً، ومخالف لسنة رسول الله ﷺ، علماً بأني لا أقصد الصيام في هذه الأيام بالذات ولكني أصوم حسب اليوم الذي لا أصلي فيه الفجر عقوبة لنفسي حتى أستشعر قيمة صلاة الفجر؟ ورجاء الرد بسرعة، وجزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كنت قطعت على نفسك العهد المذكور بصفة النذر أو ما يدل عليه فهو نذر لجاج، وقد ذكرنا في الفتوى رقم: ٢٩٨٠٦ ما يجب على من نذر نذراً من هذا القبيل، وإن كنت لم تتلفظ بالعهد المذكور، وإنما حدثت به نفسك فذلك ليس نذراً وراجع الفتوى المشار إليها أعلاه أيضاً، ولمزيد من الفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: ١٧٤٦٦.

ولا حرج في صيام الجمعة أو السبت إذا صادف نذراً أو قضاء كما بينا في الفتوى رقم: ٢٠٧٨، وإذا فاتتك صلاة الفجر وقررت الوفاء بالنذر وهو الصيام، فالواجب عليك صيام يوم آخر غير اليوم الذي فاتتك فيه الصلاة، لفوات تبييت النية بطلوع الفجر، وعلى كل حالٍ فالواجب عليك المحافظة على صلاة الفجر في جماعة وعليك أن تتخذ كل الأسباب وتأخذ بكل الوسائل التي تعينك على ذلك، فإن الصلاة شأنها عظيم، وخاصة الفجر، وانظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: ١٨٤٠، ٢٤٤٤، ٤٠٣٤.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٦ رمضان ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 19، ص 1048 (SanadKitab #27107, hlm. urut 88104)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.