Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 19, halaman 1064

  1. الأيمان والنذور ١٣٤٧
  2. النذور ٦٤١
  3. أحكام النذر ٦١٣
  4. حكم وفاء المرأة بنذرها من مال زوجها

حكم وفاء المرأة بنذرها من مال زوجها

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز للزوجة إيفاءالنذر الخاص بها قبل زواجها من مال زوجها بعد الزواج، وهل يتغير الحال إذا كان لها حفنة من المال خاصة بها تكفي لإيفاء النذر، فهل يجوز إيفاؤه من مالها هذا القليل أم من مال زوجها؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز للمرأة أن تأخذ شيئاً من مال زوجها بغير علمه ورضاه، إلا في ما تحتاجه من النفقة في حال تقصير الزوج في الإنفاق عليها، وانظر الفتوى رقم: ١٢٩٦٨، والفتوى رقم: ١٧٣٦٥.

وعلى هذا، فإنه يحرم على المرأة إيفاء نذرها من مال زوجها بدون إذنه ولو لم يكن لها مال، وإنما يتعين ذلك من مالها الخاص بها إن كان لها مال.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٤ جمادي الثانية ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 19، ص 1064 (SanadKitab #27107, hlm. urut 88120)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.