Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 19, halaman 1065

  1. الأيمان والنذور ١٣٤٧
  2. النذور ٦٤١
  3. أحكام النذر ٦١٣
  4. هل يجب الوفاء لمن نذر تسمية ولده باسم معين

هل يجب الوفاء لمن نذر تسمية ولده باسم معين

[السُّؤَالُ]

ـ[امرأة حامل قالت إذا جاءها مولود ذكر أن تسميه على اسم سيدنا محمد , وفي الأشعة اتضح أنه مولود ذكر , وفي الشهر السابع لحملها توفي أخوها, الأقارب والأهل نصحوها بتسمية المولود باسم أخيها المتوفى

السؤال: هل ما قالته في مدة الحمل الأولى يعتبر نذرا]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالمرأة المذكورة إذا تلفظت بصيغة تدل على النذر والالتزام كأن تقول لله علي أو علي نذر بتسمية المولود محمدا مثلا ونحو ذلك من الصيغ فهذا يسمى نذرا معلقا يجب الوفاء به إذا حصل المعلق عليه وهو ولادة مولود ذكر، لقوله ﷺ: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. رواه البخاري وغيره.

والتسمية باسم محمد ﷺ طاعة مستحبة، كما ذكر الإمام مسلم في صحيحه، حيث قال: باب استحباب تحنيك المولود عند ولادته، وحمله إلى صالح يحنكه، وجواز تسميته يوم ولادته، واستحباب التسمية بعبد الله وإبراهيم وسائر أسماء الأنبياء ﵈. انتهى.

أما إذا لم تتلفظ تلك المرأة بصيغة تدل على النذر بأن قالت إذا جاء مولود ونحو ذلك فهذا لا يعتبر نذرا ولا يلزمها الوفاء به، وبالتالي فلا مانع من تسمية المولود باسم أخيها المتوفى، وإن كان الأفضل تسميته بعبد الله أو عبد الرحمن ونحوهما، وراجع للأهمية الفتوى رقم: ٥٥٢٦، والفتوى رقم: ٣٥٤٦١.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠١ جمادي الثانية ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 19، ص 1065 (SanadKitab #27107, hlm. urut 88121)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.