Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 19, halaman 1105

  1. الأيمان والنذور ١٣٤٧
  2. النذور ٦٤١
  3. أحكام النذر ٦١٣
  4. من نذر الامتناع عن فعل بدعة جاهلا بدعيتها ثم فعل

من نذر الامتناع عن فعل بدعة جاهلا بدعيتها ثم فعل

[السُّؤَالُ]

ـ[إذا نذر شخص أنه إذا فعل بدعة معينة (جاهلا أنها بدعة ومعتقدا أنها عبادة تقربه إلى الله _تعالى_) فسيقوم بعمل معين

ثم بعد أن قام بالبدعة اكتشف أنها بدعة فهل يلزمه النذر]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالذي يظهر من السؤال أنك قصدت بهذا النذر المنع من عمل هذه البدعة التي لم تكن تعلم أنها بدعة ثم فعلتها وعلمت أنها بدعة.

وإذا كان الأمر كذلك، فإن هذا النذر يسمى نذر اللجاج والغضب، فإذا كان الفعل المعين الذي نذرته معصية، حرم الوفاء بهذا النذر، لقوله ﷺ: لا وفاء في معصية الله. رواه مسلم من حديث عمران بن حصين ﵁.

ولقوله ﷺ: ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. رواه البخاري من حديث عائشة ﵂.

وأما إن كان طاعة أو فعلا مباحا، فأنت مخير بين الوفاء به، أو أن تكفر كفارة يمين، وإن كان الفعل المنذور مكروها فيستحب أن تكفر كفارة يمين ولا تفعله، وإن فعلته، فلا كفارة عليك.

ولمزيد من الفائدة حول أقسام النذر، نحيل السائل إلى الفتوى رقم: ١١٢٥ وانظر الفتوى رقم: ١٦٧٠٥ لمعرفة حكم النذر.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٢ ذو القعدة ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 19، ص 1105 (SanadKitab #27107, hlm. urut 88161)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.