Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 19, halaman 1106

  1. الأيمان والنذور ١٣٤٧
  2. النذور ٦٤١
  3. أحكام النذر ٦١٣
  4. يجوز تحويل النذر لجهة أخرى لمصلحة شرعية

يجوز تحويل النذر لجهة أخرى لمصلحة شرعية

[السُّؤَالُ]

ـ[نذرت تقديم شيء وبمبلغ محدد لأحد المساجد، ولم أتمكن خلال الفترة الماضية لظروف مالية، ولأن الأشياء المحددة قد تم تركيبها بالمسجد من قبل آخرين.

هل يجوز تحويل المبلغ المحدد لمسجد آخر يستحق هذا الشيء أو اجراء صيانة له أو البدء في إقامة مسجد جديد بدولة أخرى على أن يطلق على اسمه اسم المسجد السابق الذي نذرت له.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالأصل هو وجوب الوفاء بنذر الطاعة للجهة التي عينها الناذر، إلا إذا تعذر ذلك، فيجوز حينئذ تحويل النذر لجهة أخرى حسب المصلحة الشرعية، وعليه، فلك أن تحول هذا النذر لجهة أخرى ما دام غيرك قد عمل ما نذرته للمسجد، ويمكن أن يكون ذلك بعمل صيانة له بنفس المبلغ أو بناء مسجد آخر، ولا يشترط إطلاق اسم المسجد الذي نذرت له على المسجد الجديد.

وللفائدة، راجع الفتاوى الآتية أرقامها: ٦١٠٩، ٢٥٥٩، ٣٠١٨٣، ٢٧٤٣٥.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٢ ذو القعدة ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 19، ص 1106 (SanadKitab #27107, hlm. urut 88162)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.