Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 19, halaman 1107

  1. الأيمان والنذور ١٣٤٧
  2. النذور ٦٤١
  3. أحكام النذر ٦١٣
  4. حكم من نذر أن يتزوج

حكم من نذر أن يتزوج

[السُّؤَالُ]

ـ[نذرت أني إذا حصلت على عمل أن أتزوج ونذرت أني إذا وجدت فتاة تحبني أن أتزوجها فهل هذا نذر أم لا مع العلم بأنه حصل كل ماطلبت

فهل علي أن أوفي أم أنه ليس بنذر]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فاعلم أولاً أن النذر المعلق مكروه عند أهل العلم، لما روى الشيخان وغيرهما من حديث ابن عمر ﵄: أن رسول الله ﷺ نهى عن النذر، وقال: إنه لا يرد شيئا، وإنما يستخرج به من البخيل..

ثم إن النذر الذي يلزم به ما نذر هو أن ينذر الإنسان فعل أمر لا يصح إلا قربة، كالصلاة والصيام والصدقة والحج ونحو ذلك، وأما ما يصح وقوعه قربة، وقد لا يكون قربة، كالنكاح، فالعلماء مختلفون في صحة نذره، وراجع ذلك في الفتوى رقم: ١٧٧٢١.

وبناء عليه، فإن وفيت بنذرك وتزوجت بمن أحبتك، فذلك، وإن لم تف به، فالأحوط أن تخرج كفارة يمين مراعاة لقول من يقول بصحة نذر المباح.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٢ ذو القعدة ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 19، ص 1107 (SanadKitab #27107, hlm. urut 88163)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.